٣٤ - الاقتصار في مسح الرأس على ما فوق الأذنيين
1 paragraph · vol. 1, p. 71
- vol. 1, p. 71
- قال ابن مفلح: (والبياض فوقهما (٤) دون الشعر من الرأس كبقيته،
vol. 1, p. 72بدليل الموضحة، ولم يُجوِّز شيخنا الاقتصار عليه) [الفروع: ١/ ١٥١ (١/ ١٨٣) ] (١) .
- (٤)أي: الأذنين.
- (١)لم أقف عليه في كتب الشيخ ولا في كتب «الاختيارات»، ولكن أشار شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١/ ١٩٠) إلى أن البياض الذي فوق الأذن هو من رأس، ثم قال: (لأن الموضحة يثبت حكمها فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه فتكون من الرأس) ا. هـ. وهذه المسألة فيها بعض الإشكال وهي بحاجة إلى مزيد تحرير، وقال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٥١): (وقال الشيخ تقي الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر، إذا قلنا يجزي مسح بعض الرأس) ا. هـ.