٣٧ - الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب
1 paragraph · vol. 1, p. 73
- vol. 1, p. 73
- قال ابن مفلح: (واختار في «الانتصار» : لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في «الخلاف» في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته ــ يعني الحدث ــ، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧ ــ ١٨٨) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٢).