٣٦ - إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء)
4 paragraphs · vol. 1, p. 72
- vol. 1, p. 72
- قال ابن القيم: (هذه المسألة تُلَقَّب بمسألة إطالة الغُرّة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة.
-
وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي، واختارها
vol. 1, p. 73أبو البركات ابن تيمية وغيره.
-
والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٧٨] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٢).
-
- وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: ٢٦٣] (٢) .
- (٢)انظر: «الفتاوى» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).