٣٦ - إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء)

4 paragraphs · vol. 1, p. 72

  1. - قال ابن القيم: (هذه المسألة تُلَقَّب بمسألة إطالة الغُرّة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة.

    vol. 1, p. 72
  2. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:

    إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي، واختارها

    vol. 1, p. 73أبو البركات ابن تيمية وغيره.

  3. والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٧٨] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٢).
  4. - وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: ٢٦٣] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الفتاوى» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).