١٣٤٣ - بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له

2 paragraphs · vol. 1, p. 974

  1. - قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ــ وفي الخائف وجهان ــ أحق (٢) ، وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز، وذكر صاحب «الهدي» في غزوة الطائف أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] ، ولفعل جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم، وإلا لزمه بذل ما له أكله (٣) من الميتة بقيمته، نص عليه،

    vol. 1, p. 975ولو في ذمة معسر، وفيه احتمال لابن عقيل، وفي زيادة لا تجحف وجهان، وفي «عيون المسائل» و «الانتصار» قرضا بعوضه، وقيل: مجانا، واختاره شيخنا، كالمنفعة في الأشهر) [الفروع ٦/ ٣٠٦ (١٠/ ٣٨٢ - ٣٨٣) ] (١) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: فربه المضطر أحق، وفي الخائف وجهان).
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وإن لم يكن ربه مضطرا، لزمه أن يبذل له من طعامه بقدر ما له أكله من الميتة، وقد تقدم فيه الخلاف، هل هو سد رمقه أو يشبعه؟).
    3. (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٩١) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦٥).
    vol. 1, p. 974
  2. وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٨٠٧) .