١٣٥١ - حكم إحسان الذبحة والقتلة

1 paragraph · vol. 1, p. 977

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في قوله عليه السلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» : في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم. هذا كلامه) [الفروع ٦/ ٣١٧ - ٣١٨ (١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الفتاوى» (١٠/ ٥١٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٩).
    vol. 1, p. 977