١٣٥٢ - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه

1 paragraph · vol. 1, p. 977

  1. - قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم (٣) مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا، وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣١٩ (١٠/ ٤٠٣) ] (٤) .

    1. (٣)أي: لأهل الكتاب.
    2. (٤)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٣٢٦)، «اقتضاء الصراط» (١/ ٢٥٦).
    vol. 1, p. 977