١٣٥٣ - الذبح عند القبر
1 paragraph · vol. 1, p. 978
- vol. 1, p. 978
- قال ابن مفلح: (ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله، ونقل عبد الله: لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله، وذكر الآية، وسبق قبل زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه، وهو نظير الذبح عند القبر، وقد كرهه أحمد، وحرمه شيخنا، والنهي ظاهر في التحريم) [الفروع ٦/ ٣١٩ - ٣٢٠ (١٠/ ٤٠٣ - ٤٠٤) ] (١) .
- (١)انظر: «اقتضاء الصراط» (١/ ٢٥٦).