١٣٧٨ - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر
1 paragraph · vol. 1, p. 996
- vol. 1, p. 996
- قال ابن مفلح: (ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة، اختاره الأكثر، وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره، وعنه: لكل يمين كفارة، كما لو اختلف موجبها، كيمين وظهار، وعنه: إن كانت على أفعال، نحو: والله لا قمت، والله لا قعدت، كما لو كفر عن الأولة، وإلا كفارة كـ: والله لا قمت، والله لا قمت، ومثله: الحلف بنذور مكررة، أو بطلاق مكفر، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٤)، وانظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٢١٩).