١٣٧٩ - إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره

1 paragraph · vol. 1, p. 996

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن (٢) كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥) ].

    1. (٢)في ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٤): (لأفعلن)، والمثبت من ط ٢.
    vol. 1, p. 996