١٣٧٩ - إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره
1 paragraph · vol. 1, p. 996
- vol. 1, p. 996
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن (٢) كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥) ].
- (٢)في ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٤): (لأفعلن)، والمثبت من ط ٢.