١٣٨٢ - إذا حلف ليتزوجن على امرأته

1 paragraph · vol. 1, p. 1002

  1. - قال ابن مفلح: (وإن حلف ليتزوجن = بر بعقد صحيح، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته (٢) ولا نية ولا سبب، واختاره الشيخ، كحلفه لا يتزوج عليها، والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها، والمراد ــ والله أعلم ــ بمن تغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب، وفي «المفردات» وغيرها: أو مقاربتها، وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها) [الفروع ٦/ ٣٦٥ (١١/ ٢٥) ] (٣) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال في يمينه: لأتزوجن على امرأتي).
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٤).
    vol. 1, p. 1002