١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له

1 paragraph · vol. 1, p. 1002

  1. - قال ابن مفلح: (وإن نذر أن يهب (٤) له بر بالإيجاب، كيمينه، وقد يقال: يحمل على الكمال، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٦٧ (١١/ ٢٧) ] (٥) .

    1. (٤)في ط ٢: (يهبه)، والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٦).
    2. (٥)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٩)، وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين ــ - رحمه الله - ــ بقوله: (ولعل مثله عقد بيع ونحوه، فيبر بالإيجاب وأولى، لأن الهبة يمكن فعلها بنفسه ويندر من لا يقبلها، بخلاف البيع ونحوه فإنه إذا نذر أن يبيعه وأوجبه ثم لم يقبل المشتري فالظاهر أن البائع بر بسبب الإيجاب، والله أعلم).
    vol. 1, p. 1002