١٤٠٢ - إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل

2 paragraphs · vol. 1, p. 1011

  1. - قال ابن مفلح: (وإن نذر عبادة وطاعة لزمه (٢) ، وذكر أبو يعلى الصغير عن بعض أصحابنا: إن وجب جنسها بالشرع وإلا فلا، وقيل: إن نذر الحج ماشيا، أو الصلاة بالبقرة، أو في جماعة، أو يعود مريضا، أو يشهد جنازة، أو يسلم على زيد، احتمل اللزوم والتخيير، وفي «الترغيب» : إن نذر صفة في الواجب، كحجه ماشيا، والصلاة بقراءة كثيرة، احتمل وجهين: اللزوم وعدمه، فيكفر، قال: ولو نذر الجهاد في جهة لزمه فيها، ومثله تجهيز ميت وغيره، فأما ما لا مال فيه، كصلاة جنازة، والأمر بمعروف، فالظاهر لزومه.

    1. (٢)في ط ١: (لزمته)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٦١).
    vol. 1, p. 1011
  2. وإن عين وقتا تعين، ولا يجزئه قبله «و: هـ» كيوم يقدم فلان «و» ، وله تقديم الصدقة «و» ، وعند شيخنا: الانتقال إلى زمن أفضل، وأن من نذر صوم الاثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم، كالمكان.

    قال: واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع، لأنه أفضل كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك في حجة الوداع) [الفروع ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١١/ ٨٣ - ٨٤) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٧) , وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٢٣).