١٤٠٣ - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه
1 paragraph · vol. 1, p. 1012
- vol. 1, p. 1012
- قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» ، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع ٦/ ٤١١ (١١/ ٨٨) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).