١٤١٩ - رد المفتي للفتيا

1 paragraph · vol. 1, p. 1017

  1. - قال ابن مفلح: (وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، وقيل: لا يجوز، وقيل: في الأصول، وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائم مقامه، وإلا لم يجز (١) ، وإن كان معروفٌ (٢) عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب.

    وقال شيخنا: الأظهر: لا يجب في التي قبلها (٣) ، كسؤال عامي عما لم

    vol. 1, p. 1018يقع) [الفروع ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١١/ ١١٩ - ١٢٠) ].

    1. (١)في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (٣٧٥): (لم تجز)، والتصويب من «حاشية الفروع» لابن قندس.
    2. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: («كان» تامة، و «معروفٌ» اسمها، أي: وإن وجد معروفٌ عند العامة بالفتيا وهو جاهل لم يجز لمن هو أهل رد الفتيا، خوفا من أن يفتي بها الجاهل).
    3. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهي: ما إذا لم يكن في البلد من يقوم مقامَه، قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله: «وإلا لم يجز» والشيخ يقول: إذا كانت المسألة مما لم يقع لا يجب الجواب، وما ذكره الشيخ هو مقتضى كلام أحمد السابق لما سئل عن مسألة اللعان، فإنه قال: سل رحمك الله عما تنتفع به).
    vol. 1, p. 1017