١٤٢١ - عزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم
3 paragraphs · vol. 1, p. 1018
- vol. 1, p. 1018
١٤٢١ - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم:
- قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولِّي (١) أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بزوال ولاية مستنيبه (٢) ، وفيه في «الأحكام السلطانية» قول: لا، واختاره في «الترغيب» ، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في «المحرر» ... الخ).
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا ... الخ).
-
فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في «المغني» : كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.
-
ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو
vol. 1, p. 1019ظاهر كلام غيره.
وقال أيضا في الكل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيرُه مقامَه) [الفروع ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١١/ ١٢٣ - ١٢٤) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٨٧).