١٤٢٥ - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب

3 paragraphs · vol. 1, p. 1021

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب ــ كثمن خمر، ومهر بغي، وحلوان كاهن ــ: أن له ما سلف، للآية، ولم يقل الله: فمن أسلم، ولا من تبين له التحريم.

    قال أيضا: لا ينتفع به، ولا يرده لقبضه عوضه، ويتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر.

    وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه: يتصدق به، فإذا تصدق به فللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه.

    وقال أيضا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين، وله مع حاجته أخذ كفايته.

    vol. 1, p. 1021
  2. وفي «رده على الرافضي» في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر: يتصدق بثمنه، وأنه قول محققي الفقهاء، كذا قال، وقوله مع الجماعة أولى (١)) [الفروع ٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩ (١١/ ١٤٠ - ١٤١) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قول ما يوافق قول الجماعة من هذه الأقوال المخالفة لقولهم لما ذكر المصنف من الأحاديث والآثار) ا. هـ وكأن في العبارة خللا، والله أعلم.
    2. (٢)انظر: «منهاج السنة» (٦/ ٧٨) , «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٥٧٤ - ٥٩٦) , «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٦٢ - ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٢).
  3. وانظر: ما سبق برقم (٧٨٥) .