١٤٣٠ - الشهادة قبل حضور الخصم
1 paragraph · vol. 1, p. 1023
- vol. 1, p. 1023
- قال ابن مفلح: (ومن ادعى قبله (٤) شهادة لم تسمع، ولم يعد عليه،
vol. 1, p. 1024ولم يحلف، خلافا لشيخنا في ذلك وأنه ظاهر نقل صالح وحنبل، وقال: ولو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر، ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب، وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه لا ينفي ضمانه في نفس الأمر) [الفروع ٦/ ٤٥٩ (١١/ ١٥٨ - ١٥٩) ] (١) .
- (٤)أي: قبل حضور الخصم, والله أعلم.
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٣٤).