١٤٣٤ - من شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه
4 paragraphs · vol. 1, p. 1025
- vol. 1, p. 1025
١٤٣٢ - ومن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته:
١٤٣٣ - ومن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه:
١٤٣٤ - ومن شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه:
- قال ابن مفلح: (وإن ادعى أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمس أو في يده، في الأصح، حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه، بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل، وقال شيخنا: على القول الصحيح إن قال: «ولا أعلم له مزيلا» قبل، كعلم الحاكم أنه يُلبِّسُ عليه (١) ، ولم يقل أحد فيما أعلم أنه يعتبر قول الشاهد، وهو باق في ملكه إلى الآن (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: كعلم الحاكم أن الشاهد الذي يشهد أنه كان ملكه بالأمس يلبس على الحاكم، فإنه لا يقبله، والصورة الشبيهة بهذه الصورة ــ والله أعلم ــ هي الصورة المفهومة من التقييد بالشرط، وهو قوله: «إن قال: ولا أعلم له مزيلا» ففهم منه أنه إن لم يقل ذلك لا يقبل، كما لا يقبل إذا علم الحاكم من الشاهد أنه يلبس عليه بهذه الشهادة، فيكون تقدير الكلام: إن قال: «ولا أعلم له مزيلا» قبل، وإلا فلا، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه).
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال أبو العباس: ولا يعتبر في أداء الشهادة، وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال، إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا).
- vol. 1, p. 1026
وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند (١) الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه: لا ينزع منه بذلك، لأن أصلين تعارضا، وأسباب انتقاله أكثر من الإرث، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس بهذه الطريق.
- (١)في ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٨٠): (على)، والمثبت من ط ٢.
-
وقال في من بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه، فهل يسمع بغير بينة؟ قال: لا، إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو بيده أو تحت حكمه.
-
وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه: قدمت بينة وارث، لأن معها مزيد علم، كتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر بأنه باعه) [الفروع ٦/ ٤٦٢ (١١/ ١٦٤ - ١٦٥) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٤٩٢ - ٤٩٣).