١٤٣٨ - لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»
1 paragraph · vol. 1, p. 1029
- vol. 1, p. 1029
- قال ابن مفلح: (ولو قال المدعي (٤) دينارا: لا يستحق علي حبة، فعند ابن عقيل: ليس بجواب، لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر، ولهذا لو حلف: والله إني لصادق فيما ادعيته عليه، أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما ادعاه علي، لم يقبل، وعند شيخنا: يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى، إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية) [الفروع
vol. 1, p. 1030٦/ ٤٦٧ (١١/ ١٧٥) ] (١) .
- (٤)كذا في ط ١ وط ٢، وفي «الإنصاف» (١١/ ٢٤٢): (لمدعي) ولعله الصواب، والله أعلم.
- (١)«المسودة» (٣٧٨ - ٣٧٩).