١٤٣٧ - الدعوى على مبهم
3 paragraphs · vol. 1, p. 1028
- vol. 1, p. 1028
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن مسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة، لحديث الحضرمي (٢) ، وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه.
وقال: إذا قيل: لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم.
- (٢)أورده ابن قندس في «حاشيته على الفروع».
-
وقال بأن المدعى عليه قد يكون مبهما، كدعوى الأنصار قتل
vol. 1, p. 1029صاحبهم (١) ، ودعوى المسروق منه على بني الأبيرق (٢) ، ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم، كقولها: نكحني أحدهما، وقوله: زوجتي إحداهما.
- (١)ذكر ابن قندس في «حاشيته على الفروع» خبرهم.
- (٢)ذكر ابن قندس في «حاشيته على الفروع» خبره بطوله.
-
وقال فيمن ادعى على خصمه أن بيده عقارا استغله مدة معينة وعينه وأنه يستحقه فأنكر وأقام بينة باستيلائه لا باستحقاقه: لزم الحاكم إثباته والإشهاد به، كما يلزم البينة أن تشهد به، لأنه كفرع مع أصل، وما لزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل، ولو لم يلزم إعانة مدع بشهادة وإثبات ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور، بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه، ثم إن أقام بينة بأنه المستحق وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح) [الفروع ٦/ ٤٦٣ - ٤٦٤ (١١/ ١٦٧ - ١٧٠) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٤٩٠ - ٤٩٣).