١٤٦٢ - تعيين القاضي الكاتب

1 paragraph · vol. 1, p. 1063

  1. - قال ابن مفلح: (وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، قال شيخنا: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل (٣) ، وقد يخير (٤) المكتوب إليه) [الفروع ٦/ ٤٩٩ (١١/ ٢٢٩) ].

    1. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في باب الشهادة على الشهادة: «ويعتبر تعيينهم لهم، قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيين لم يجز حتى يعيناهما» فعلى هذا لا بد من تعيين شهود الأصل).
    2. (٤)في ط ١: (يجبر) والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٦).
    vol. 1, p. 1063