١٤٦٤ - كتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله
2 paragraphs · vol. 1, p. 1063
- vol. 1, p. 1063
١٤٦٤ - وكتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله:
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كميت، فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه.
- vol. 1, p. 1064
وذكر قولا في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته، واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه، والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي، أقوى من منعه.
قال: وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره) [الفروع ٦/ ٥٠٠ (١١/ ٢٣٠) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).