١٤٦٧ - إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر

1 paragraph · vol. 1, p. 1065

  1. - قال ابن مفلح: (ومن دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن، نقله الميموني وحنبل، وذكره القاضي وأصحابه، وذكره صاحب «الإرشاد» و «الفصول» و «الإفصاح» و «الترغيب» وغيرها، وكلام الشيخ و «المحرر» يقتضي المنع، وكذا الإجارة، ولو في وقف، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٠٥ (١١/ ٢٣٧ - ٢٣٨) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٥٠٦) , قال: (ولو طلب أحد الشريكين الإشارة أجبر الآخر عليها, ذكره الأصحاب ولو في الوقف).
    vol. 1, p. 1065