١٤٦٦ - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع
1 paragraph · vol. 1, p. 1065
- vol. 1, p. 1065
- قال ابن مفلح: (يحرم قسمة الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء، كحمَّام ودور صغار وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه لا يتعدل بأجزاء ولا قيمة.
وهذه القسمة في حكم البيع، يجوز فيها ما يجوز فيه خاصة لمالك وولي ... وفي «التعليق» و «المبهج» و «الكافي» : البيع ما فيه رد فقط، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٠٥ (١١/ ٢٣٧) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٥).