١٤٧٥ - إذا تنازع صانعان في آلة دكانهما

2 paragraphs · vol. 1, p. 1070

  1. - قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر ــ ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا ــ في قُماش البيت (١) ، فما صلح للرجل فهو له (٢) ، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.

    1. (١)أي: متاع البيت، كما في «المطلع» (٢٨١).
    2. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للرجل مع يمينه، وللمرأة مع يمينها، ذكره في «المغني»).
    vol. 1, p. 1070
  2. وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.

    وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.

    قال شيخنا: وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٧) ].