١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث
1 paragraph · vol. 1, p. 1070
- vol. 1, p. 1070
- قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (٣) ، وقيل: يقتسمانها كناكل
vol. 1, p. 1071مقر لهما، وقيل: من قرع منهما وحلف فله، وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحدة (١) ) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٨) ].
- (٣)في ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٩): (عليهما)، والمثبت من ط ١.
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قد ذكر المصنف أنه إذا ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، ثم ذكر عن شيخنا هذا).