١٤٩٩ - حد العدل

1 paragraph · vol. 1, p. 1094

  1. - قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي» : العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥) ].

    1. (٢)في ط ١: (خرج)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
    vol. 1, p. 1094