١٥٠٠ - حد الكبيرة

1 paragraph · vol. 1, p. 1094

  1. - قال ابن مفلح: (وهي (٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.

    قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.

    قال: وليس لأحد أن يحمل (٤) كلام أحمد (٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.

    vol. 1, p. 1095قال: ومن هذا الباب: «من غشنا فليس منا» ، و «من حمل علينا السلاح فليس منا» ) [الفروع ٦/ ٥٦٤ (١١/ ٣٣٦) ] (١) .

    1. (٣)أي: الكبيرة.
    2. (٤)في ط ١: (يحكم)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
    3. (٥)كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦) , وفي «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب, والله أعلم.
    4. (١)انظر: «الفتاوى» (٧/ ٣٦؛ ١١/ ٦٥٠ - ٦٥٧).
    vol. 1, p. 1094