١٥٠٤ - شارب النبيذ
2 paragraphs · vol. 1, p. 1096
- vol. 1, p. 1096
- قال ابن مفلح: (وعنه: يفسق متأول، لم يسكر من نبيذ، اختاره في «الإرشاد» و «المبهج» ، كحده، لأنه يدعو إلى المجمع عليه والسنة المستفيضة، وعلله ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله، كبقية الأحكام، وفيه في «الواضح» روايتان، كذمي شرب خمرا، وهو ظاهر «الموجز» ، واختلف كلام شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٧٠ (١١/ ٣٤٣) ].
- vol. 1, p. 1097
- وقال أيضا: (وقال ابن أبي موسى: الأظهر من قول الإمام أحمد: أنه لا تقبل شهادة من شرب النبيذ متأولا ولم يسكر، قال في «الرعاية» : لفسقه إذًا، وهذا قول مالك، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: ترد شهادته لاستحقاقه الهجر والعقوبة كالمبتدع، والعلة: أنه موجب للحد، وهذا لا يتعداه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٠] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٣/ ١٩٩؛ ١٢/ ٤٩٥؛ ٣٢/ ١٣٤)، «جامع المسائل» (٤/ ١٣٠).