١٥٠٥ - تتبع رخص العلماء

4 paragraphs · vol. 1, p. 1097

  1. - قال ابن مفلح: (ومن أخذ بالرخص فنصه: يفسق، وذكره ابن عبد البر إجماعا. وقال شيخنا: كرهه العلماء) [الفروع ٦/ ٥٧١ (١١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) ].

    vol. 1, p. 1097
  2. - وقال أيضاً: (قال القاضي على ظهر أجزاء «العدة» : نقلت من «مجموع» (٢) لأبي حفص البرمكي ــ من خط ولده أبي إسحاق ــ: عبد الله: سمعت أبي يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في المشاع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا.

    قال القاضي: هذا محمول على أحد وجهين:

    إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص، فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحق عنده واتبع الباطل.

    1. (٢)في ط ١: (المجموع)، والمثبت من ط ٢.
  3. أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد، فهذا أيضا فاسق، لأنه أخل بفرضه وهو التقليد، فأما إن كان عاميا وقلد في ذلك لم يفسق، لأنه

    vol. 1, p. 1098قلد من يسوغ اجتهاده.

    قال الشيخ تقي الدين: قد فسق العاصي المجتهد إذا عمل برخصة مختلف فيها من غير اجتهاد، والعامي إذا عمل بها من غير تقليد، ومع هذا فكلام الإمام أحمد إنما هو فيمن يتبع الرخص مطلقًا المختلف فيها مع ضعفها، وهذا فاسق، لأنه يفعل الحرام قطعا. انتهى كلامه.

  4. ولم يقل في موضع آخر: مع ضعفها. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٣/ ١٠٣) ] (١) .

    1. (١)انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٥).