١٥١٣ - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها
3 paragraphs · vol. 1, p. 1115
- vol. 1, p. 1115
- قال ابن مفلح: (والأعمى كبصير فيما سمعه، وكذا ما رآه قبل عماه وعرف فاعله باسمه ونسبه، وما يتميز به، وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فوصفه للحاكم وشهد فوجهان، ونصه: يقبل. وقال شيخنا: وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة) [الفروع ٦/ ٥٨٠ - ٥٨١ (١١/ ٣٥٨) ].
-
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين ــ بعد مسألة شهادة الأعمى ــ:
vol. 1, p. 1116كذلك إذا تعذر وجود (١) المشهود عليه بموت أو غيبة أو حبس، فشهد البصير على حليته، إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد.
- (١)في حاشية «النكت»: (في نسخة أخرى: حضور).
-
فأما الشاهد نفسه: هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها، ثم رأى شخصا بتلك الصفة؟ هذا أبعد، فإن ذاك تعريف من الحاكم، وهذا تعريف من الشاهد، وهو شبيه بخطه إذا رآه، ولم يذكر الشهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٠] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٥٢١ - ٥٢٢).