١٥١٤ - شهادة الأصم

2 paragraphs · vol. 1, p. 1116

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (٣) : «وتجوز شهادة الأصم في المرئيات، وفيما سمعه قبل صممه» لأنه في ذلك كمن لا صمم به، ولأنه فيما رآه كغيره من الناس.

    وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي في مسألة الأعمى: العمى فقد حاسة لا تمنع النظر والسمع (٤) ، فلم تمنع من تحمل الشهادة كفقد الشم والذوق، ولا يلزم عليه الخرس، لأنه يمنع النطق، ولا يلزم عليه الصمم، لأنه يمنع السمع.

    1. (٣)أي: صاحب «المحرر».
    2. (٤)في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل، ولعله: «تمنع النظر ولا تمنع السمع»).
    vol. 1, p. 1116
  2. ولذلك قال بعد ذلك: لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش، ثم قال: الأصم لا يجوز قضاؤه، ويصح أداء الشهادة منه، ذكره محل وفاق) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨] .