١٥٢٠ - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا
2 paragraphs · vol. 1, p. 1121
- vol. 1, p. 1121
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «كشهادة من لا تقبل شهادته» (٢) .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
- (٢)قال قبلها: (ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا).
-
ليس مثالا، ومراده ــ والله أعلم ــ: شهادة من يدفع عن نفسه بها ضررا لا تقبل، ولو كان قال: «ولا شهادة من لا تقبل شهادته» كان حسنا.
قال الشيخ تقي الدين عن كلامه في «المحرر» : هذا ما دفع الضرر عن نفسه، وإنما دفعه عمن لا يشهد له، فهو بمنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد له، فلو قيل: لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو يدفع عن نفسه، أو من يتهم له لعم، نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدفع عن نفسه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٦] .