١٥١٩ - شهادة وإقرار الصبي
2 paragraphs · vol. 1, p. 1120
- vol. 1, p. 1120
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي أنه لا يقبل إقراره وفاقا.
قال: وهذا عندي عجيب، واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال، إما عليه، وإما على غيره.
قال: وذكر عنهم أن الخلاف في الشهادة على الجراح الموجب للقصاص، فأما الشهادة بالمال فلا تقبل.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا أيضا عجيب، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال، وما أظن إلا أنهم أسقطوا الإقرار، لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف بخلاف المشهود به، ولا تقبل في إتلاف بعضهم ثياب بعض.
-
وهل تقبل شهادة الصبيان على المعلم؟ ذكر ابن القصار فيه خلافا بين أصحابه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦] .