١٥٢٥ - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع

6 paragraphs · vol. 1, p. 1127

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «ومن شهد عند الحاكم فردت شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت

    vol. 1, p. 1128في الأصح عنه».

    1. (٢)أي: صاحب «المحرر»
    vol. 1, p. 1127
  2. نقل عنه حنبل في الصبي: إذا بلغ جازت شهادته، وكذلك إذا شهد وهو عبد لم تجز، فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا.

  3. واحتج القاضي أيضًا ــ مع أنه ذكر أن أحمد نص عليه ــ بقول الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد: جازت شهادته، وكذلك العبد إذا عتق، وكذلك اليهودي والنصراني إذا كان عدلا جازت شهادته إذا أسلم.

    قال الشيخ تقي الدين في رواية أبي طالب: الظاهر أنها فيما إذا لم تُرَدّ في زمان المنع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٨] .

  4. - وقال أيضا: (قوله (١) : «كما لو ردت لفسق» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
  5. نص عليه، قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة ثم تاب وأصلح فأقامها بعد ذلك: لم تجز، لأنه حكم قد مضى.

  6. ولم أجد فيه خلافا إلا قوله في «الرعاية الكبرى» : لم تقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزني وداود.

    قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا لغير (٢) هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة، وقد تقدم دليل المنع والفرق.

    vol. 1, p. 1129قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به= يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠] .

    1. (٢)كذا بالأصل، ولعلها: (كغير) كما في «النكت على الفروع» لابن قندس (١١/ ٣٦٦).