١٥٢٥ - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع
6 paragraphs · vol. 1, p. 1127
- vol. 1, p. 1127
- قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «ومن شهد عند الحاكم فردت شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت
vol. 1, p. 1128في الأصح عنه».
- (٢)أي: صاحب «المحرر»
-
نقل عنه حنبل في الصبي: إذا بلغ جازت شهادته، وكذلك إذا شهد وهو عبد لم تجز، فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا.
-
واحتج القاضي أيضًا ــ مع أنه ذكر أن أحمد نص عليه ــ بقول الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد: جازت شهادته، وكذلك العبد إذا عتق، وكذلك اليهودي والنصراني إذا كان عدلا جازت شهادته إذا أسلم.
قال الشيخ تقي الدين في رواية أبي طالب: الظاهر أنها فيما إذا لم تُرَدّ في زمان المنع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٨] .
-
- وقال أيضا: (قوله (١) : «كما لو ردت لفسق» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
نص عليه، قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة ثم تاب وأصلح فأقامها بعد ذلك: لم تجز، لأنه حكم قد مضى.
-
ولم أجد فيه خلافا إلا قوله في «الرعاية الكبرى» : لم تقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزني وداود.
قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا لغير (٢) هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة، وقد تقدم دليل المنع والفرق.
vol. 1, p. 1129قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به= يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠] .
- (٢)كذا بالأصل، ولعلها: (كغير) كما في «النكت على الفروع» لابن قندس (١١/ ٣٦٦).