١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة

2 paragraphs · vol. 1, p. 1129

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    vol. 1, p. 1129
  2. لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.

    قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.

    قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١١] .