١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة
2 paragraphs · vol. 1, p. 1129
- vol. 1, p. 1129
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.
قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.
قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١١] .