١٥٢٧ - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين
4 paragraphs · vol. 1, p. 1130
- vol. 1, p. 1130
- قال ابن مفلح: (ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء، أو توكيل في غير مال= رجلان، وعنه: ورجل وامرأتان، وعنه: أو يمين، ذكرها الشيخ وغيره، واختارها شيخنا، ولم أجد مستندها عن أحمد) [الفروع ٦/ ٥٨٨ (١١/ ٣٦٩) ].
-
- وقال أيضا: (وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد ويمين؟ قال: في الحقوق.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق، وكذلك قال في رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٤] .
-
- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله: «رأيته يذكر الإسلام» تنبيها بلا يمين.
-
وقد قال (١): اليمين حق للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٥ (٣/ ١٥٩) ] (٢) .
- (١)في «الاختيارات»: (وقد يقال) وهو الصواب.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٥٩).