١٥٤٦ - ضمان الشاهد ما غرمه الوكيل بسببه

2 paragraphs · vol. 1, p. 1158

  1. - قال ابن مفلح: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى، قاله شيخنا.

    vol. 1, p. 1158
  2. وقال في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة، فغرم الوكيل الزيادة، قال: يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ، كالرجوع) [الفروع ٦/ ٦٠١ (١١/ ٣٩٣) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٥٢٦).