١٥٧٩ - مسألة
3 paragraphs · vol. 1, p. 1194
- vol. 1, p. 1194
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامه (١) أنه لو استلحق كبيرا عاقلا ميتا لم يثبت نسبه، وهو أحد الوجهين، لأنه مكلف لم يوجد منه تصديق، والثاني: يثبت، قطع به في «الكافي» وهو قول القاضي وغيره، وهو ظاهر مذهب الشافعي، لأنه غير مكلف كالصغير.
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
وذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أصح، وأن في الإقرار بالميت الصغير نظرًا.
-
وذكر غيره احتمالا في ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة، وقال أبو حنيفة: لا يثبتان، لذلك قلنا: يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرًا والمقر فقيرا، قال في «المستوعب» : لا عبرة بمن قال: لا يثبت نسبه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣] .