١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به
3 paragraphs · vol. 1, p. 1195
- vol. 1, p. 1195
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: فأما إن ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به (٢) ، أو قال: لا أب لي، أو: أنا فلان بن فلان، وانتسب إلى غير معروف، أو قال: لا أب لي، أو: لا نسب لي، ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر، أو ادعى أن له أبا، فقد ذكروا فيما يلحق من النسب: أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قُبل منه، فكذلك غيره، لأن هذا النفي أو الإقرار لمجهول أو لمنكر لم يثبت به نسب، فيكون إقراره بعد ذلك مجهولا (٣) ، كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم نجعله لبيت المال، فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قُبل منه، ولو كان المقر به رقَّ نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار للمكذب وجوده كعدمه.
- (٢)في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في كلام الشيخ تقي الدين: «أو قال: لا أب لي)، وهي في «الاختيارات».
- (٣)كذا في ط ١ وط ٢, وفي «الاختيارات»: (مقبولا).
- vol. 1, p. 1196
وهناك على الوجه الآخر: نجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول الحال، فيحكم بالحرية وبالمال لبيت المال، وهنا يكون بمنزلة المجهول النسب فيقبل منه الإقرار به (١) ثانيا.
- (١)في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية في كلام الشيخ تقي الدين هذا: «فيقبل به الإقرار»).
-
وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا لآدمي هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤] .