٧٧ - التيمم لخوف فوت الوقت
2 paragraphs · vol. 1, p. 99
- vol. 1, p. 99
- قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (١) ، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (٢) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠) ] (٣) .
- (١)قال في «الإنصاف» (٢/ ٢٦٢): (واختار أيضا ــ أي: ابن تيمية ــ إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
- (٢)في ط ٢: (تتيمم وتصلي).
- (٣)«الفتاوى» (٢١/ ٤٣١، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٤٥٤، ٤٦٣؛ ٢٢/ ٣٠، ٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥ - ٣٦).
-
وانظر ما يأتي برقم (١٢١) .