٧٨ - التيمم لخوف فوات الجمعة
1 paragraph · vol. 1, p. 99
- vol. 1, p. 99
- ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (٤) ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠) ] (٥) .
- (٤)أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
- (٥)«الفتاوى» (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦، ٤٧١)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٧٦ - ٧٨) وللبعلي (٣٥).