١٥٩٦ - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف
1 paragraph · vol. 1, p. 1207
- vol. 1, p. 1207
- قال ابن مفلح: (قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا، فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله، ولم يجز له الامتناع، فلا فرق بين المعين وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه، وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠] .