١٥٩٥ - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ
2 paragraphs · vol. 1, p. 1207
- vol. 1, p. 1207
- قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس، وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله» .
- (٢)أي: صاحب «المحرر».
-
لأنه منكر، والظاهر صدقه، والأصل براءة ذمته، وكذا إن أقر بغير لسانه، ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى.
قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله= فهو كما لو قال في الطلاق: إن دخلت، أو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين. انتهى كلامه، وهو متوجه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٧] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٤).