١٦٠١ - لا إقرار مع استدراك متصل
3 paragraphs · vol. 1, p. 1209
- vol. 1, p. 1209
- قال ابن مفلح: (ويوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يعتبر في اتصال الصفات والاستثناء في الإقرار ما اعتبر في ذلك في الإنشاءات، وقد فرق الأصحاب بينهما، فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ووصل به بعض الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر. انتهى كلامه.
- vol. 1, p. 1210
«فرع» : ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره، ذكره غير واحد.
وقال الشيخ تقي الدين: أما إذا كان مودعا فقال: له عندي دراهم، أو أودعني دراهم، ثم قال بعد: هي زيوف، أو ناقصة، ونحو ذلك، فيجب أن يقبل قوله مع يمينه، لأنه لو ادعى ردها أو تلفها بعد ذلك قبل قوله مع يمينه، فلا يكون دعوى تغيرها بأكثر من دعوى ردها، أكثر ما فيه أن يقال: دعوى الرد والتلف لا تنافي موجب الإقرار الأول، بخلاف دعوى الصفة الناقصة، لكن هو مؤتمن في الموضعين أكثر ما فيه أنه ادعى ما يخالف الأصل، وذلك مقبول منه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٧] .
-
- وقال أيضا: (وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٦٢٩ (١١/ ٤٤١) ].