١٦٠٢ - من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح
6 paragraphs · vol. 1, p. 1210
- vol. 1, p. 1210
- قال ابن مفلح: (ذكر الشيخ تقي الدين هنا مسائل، المعروف في أكثرها خلاف ما ذكره، قال: وإذا أقر بأنه أقر ووصله بأني أقررت قبل القبض، أو أقررت أن ما لي عنده شيء لئلا يتهم، أو أني قبضت ما لي عليه لئلا يؤذى، ونحو ذلك، لم يبعد إلا أن يكون هذا الإقرار بالإقرار إقرارا.
-
ولو قال: له عندي هذا المال رهن، لم يبعد إلحاقه بهذا، وأما لو قال: أودعني مالًا وأذن لي في الصدقة به، فهذا ظاهر.
-
ولو قال: أباح لي أكله إذا شئت وقد أكلته، فكذلك.
-
ولو قال الوارث: لمورثي عندك ألف وديعة، فقال: أودعني ألف درهم، وأمرني أن أتصدق بها أو أدفعها إلى فلان، فينبغي أن يكون كذلك.
- vol. 1, p. 1211
ولو كان الورثة صغارا، فقال: أمرني أن أدفعها إلى فلان، جعله وصيا، فكذلك.
-
وحاصله أن من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح فهو بمنزلة من أقر بدين ووصل كلامه بما يصح، بخلاف لو ثبتت الأمانة بإقرار أو غيره فادعى فيها آخر، فإن هذا يقبل في بعض الأشياء دون بعض. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٦] .