١٦٠٦ - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو

2 paragraphs · vol. 1, p. 1215

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو، لزمه دفعه إلى زيد، ودفع قيمته إلى عمرو» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    vol. 1, p. 1215
  2. قطع بهذا أكثر الأصحاب، وسواء كان متصلا أو منفصلا، لأنه ثبت ملك زيد فيه بإقراره له أولا، وإقراره ثانيا رجوع عن حق آدمي ثابت فلا يقبل على ما تقدم، لكن يقبل في حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإقرار الأول بينه وبين ماله فغرمه كما لو أتلفه، وللشافعي قول: لا يغرم للثاني شيئا وهو وجه لنا؛ لأنه لا يمكن جمعه لكل واحد منهما، وإنما جاء التناقض من الإقرار الثاني، فيختص البطلان به، ولأن الإقرار الثاني إقرار بملك غيره فلا يقبل، كما لو قال: العبد الذي في يد زيد لعمرو.

    vol. 1, p. 1216وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت حكم الإقرار الأول، كما لو قال: كان عليَّ وقضيته لأنه كلام منتظم، ولهذا لا يثبت به كفر ولا نحوه، ولو قال في الطلاق: إنه سبق لسانه لكان كذلك. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧] .