٨٠ - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة ــ
1 paragraph · vol. 1, p. 100
- vol. 1, p. 100
- ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب، وصلى على حاله، فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها (٢) إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء، وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية، وقال أبو المعالي: وقيل: الأولى، وقيل: هما، واختاره شيخنا في «شرح العمدة» ) [الفروع: ١/ ٢٢٢ (١/ ٢٩٣ ــ ٢٩٤) ] (٣) .
- (٢)في ط ١: (فعليه). وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: على رواية الإعادة إن قدر فيها، أي: الصلاة، وإلا فكمتيمم يجد الماء، أي: وإن لم نقل بالإعادة ثم قدر في الصلاة، فهو كمتيمم يجد الماء) ا. هـ.
- (٣)«شرح العمدة» (١/ ٤٣٦) ونصه: (ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى) ا. هـ.