٧٩ - إذا تعذر استعمال الماء والتراب
1 paragraph · vol. 1, p. 100
- vol. 1, p. 100
- قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب ــ وهو معنى قولهم: من لم يجد ماء ولا ترابا، وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم ــ صلَّى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا: يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٢٢ (١/ ٢٩٢ ــ ٢٩٣) ] (١) .
- (١)«شرح العمدة» (١/ ٤٥٥).