١٦٢١ - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال
1 paragraph · vol. 1, p. 1235
- vol. 1, p. 1235
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل» . لأنه صحيح، لإطلاق «شيء» عليه حقيقة وعرفا، فقبل، كتفسيره بمال كثير.
وقال الشيخ تقي الدين: في الشفعة نظر، فإنها ليست مالا، بدليل أنها لا تورث ولا يصالح عليها بمال، فهي كحد القذف. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٥] .
- (١)أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.